الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
278
رسالة توضيح المسائل
وأمّا إذا كان أقلّ من ذلك القدر فلا يجب فيه الخمس . وإذا لم تبلغ قيمته خمسة عشر مثقالًا من الذهب ولكن بلغت مائة وخمس مثاقيل من الفضّة وجب تخميسه أيضاً وهكذا العكس . ( المسألة 1537 ) : لو عثر على مال من آنية متعدّدة دفنت في مكان واحد تعلّق فيه الخمس إن بلغ المجموع النصاب ولكن لو أخرج عدّة كنوز من أماكن متفرّقة يجب الخمس فيها إذا بلغ كلّ كنز منها حدّ النصاب ولا يجب حسابها جميعاً . ( المسألة 1538 ) : إذا أنفق على استخراج الكنز مقداراً من المال حسمه من قيمة الكنز ودفع خمس البقيّة . ( المسألة 1539 ) : إذا اشترك شخصان في العثور على كنز فهما شريكان فيه ويجب عليهما العمل وفق ما اتّفق عليه فلو بلغ سهم كلّ واحد منها النصاب تعلّق فيه الخمس . ( المسألة 1540 ) : إذا اشترى حيواناً فعثر على مالٍ في بطنه فإن احتمل أنّه ملك للبائع وجب تعريفه بذلك على الأحوط وجوباً ، فإن تبيّن أنّه ليس له سأل المالكين السابقين ، فإن تبيّن أنّه ليس ملكاً لأي منهم فالمال له والأحوط استحباباً دفع خمسه مثل خمس المعدن سواءً وصل إلى حدّ النصاب أم لا . ( المسألة 1541 ) : إذا اشترى سمكة وعثر على درّة في جوفها فهي ملكه لا ملك الصيّاد الذي صادها قبلًا وباعها إلى آخر وليست ملكاً للبائع قبله والأحوط المستحبّ دفع خمسها . 4 - المال الحلال المختلط بالحرام ( المسألة 1542 ) : إذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميّز أحدهما عن الآخر ولم يعرف من هو صاحب المال الحرام ولا مقداره وجب فيه الخمس وبعد إخراج الخمس يصير المال حلالًا كلّه .